[
    {
        "id": "10",
        "book_id": "hnf_3271",
        "book_name": " اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى",
        "title": "بداية الكتاب",
        "content": "على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان ابن أبي ليلى يقول: الخيار جائز شهرا كان أو سنة. وبه نأخذ. قال: وإذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع بالخيار يوما وقبضه المشترى فهلك عنده فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: المشتري ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه. ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فهو عليه بثمن الذي اشتراه به في قولهما. قال: وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه له فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يستطيع أن يرد ما بقى منها ولا يرجع بما نقصها العيب ويقول: رد الجارية كلها كما أخذتها وإلا فلا حق لك. وبه نأخذ. وكان ابن(1\/17)",
        "category": "فقه حنفي",
        "page_number": "10",
        "book_number": "1",
        "slug": " -hnf_3271"
    }
]