سد الذرائع وفتحها
لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود1 وقد اهتم العلماء قديما وحديثا بوصف الذرائع وتوسعوا في الأخذ بها سدا وفتحا في معظم أبواب الفقه بل اعتبرها ابن القيم أحد أرباع التكليف2.وفي العصر الحديث كثرت المستجدات والنوازل خاصة في المعاملات المالية ويتطلب هذا الأمر إبراز حكم الشرع في تلك القضايا بعد دراسة مآلاتها والطرق الموصلة إليها؛ لذلك أصبحت الحاجة إلى فقه الذرائع أكثر إلحاحا3. المطلب الأول تعريف الذرائعالذرائع في اللغة جمع ذريعة وتطلق على الوسيلة4 فـالذال والراء والعين أصل واحد يدل على امتداد وتحرك إلى قدم ثم ترجع الفروع إلى هذا الأصل5 يقال تذرع فلان بذريعة أي توسل بوسيلة6. وللعلماء في تعريف الذرائع اتجاهانالاتجاه الأول النظر إلى الذرائع من جهة سدها فقط دون النظر إلى جانب فتحها ومن ذلك تعريفها بأنها الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور 7. وأكثر العلماء على هذا الاتجاه يعرفون الذرائع بمعناها الخاص بسدها8 قال ابن تيمية بعدما عرف الذريعة لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم9.الاتجاه الثاني النظر إلى الذرائع بمعناها العام؛ ومن ذلك تعريف القرافي وابن تيمية وابن القيم للذريعة بأنها ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء10. وهذا الاتجاه في تعريف الذريعة هو المختار؛ لأنه يجمع بين نوعي الذريعة فكما يجب سد الذرائع المفضية إلى المحرم يجب فتح الذرائع المفضية إلى الواجب قال القرافي واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها...فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة11. وقد اختار هذا الاتجاه في تعريف الذريعة عدد من المعاصرين12.سبق تعريف سد الذرائع في الاتجاه الأول أما تعريف فتح الذرائع فهو طلب الوسيلة الجائزة إذا كانت طريقا إلى مصلحة راجحة13. المطلب الثاني أقسام الذرائعتنقسم الذرائع ثلاثة أقسامالقسم الأول ذرائع معتبرة اتفاقا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود قطعا14؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم15 فهذه يجب سدها وكجلب البضائع إلى السوق16 وإنشاء البنوك الإسلامية لحفظ أموال المسلمين17 فهذه يجب فتحها. القسم الثاني ذرائع ملغاة اتفاقا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود نادرا18؛ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر وأكل الأغذية التي غالب أصولها لا تضر19 فهذه لا يجوز سدها. القسم الثالث ذرائع مختلف فيها؛ وهي ما تفضي إلى المقصود كثيرا20؛ كالتورق فقد اختلف فيه العلماء بين من يسده ومن يفتحه21. وهذا القسم موضع نظر والتباس عند العلماء22 والاختلاف فيه يرجع إلى تحقيق المناط الذي يتحقق به التذرع وليس إلى أصل العمل بالذرائع23؛ وذلك بالنظر إلى مكان العالم وعادات الناس في زمانه فقد يختلف الإفضاء إلى المقصود كثرة وقلة من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان.ويلاحظ أن أكثر الأمثلة التي يذكرها العلماء للذرائع إنما هي في الذرائع إلى المحرم24. المطلب الثالث مشروعية اعتبار الذرائعنص المالكية والحنابلة على أن اعتبار سد الذرائع أصل من أصولهم25 قال أبو زهرةهذا أصل من الأصول التي أكثر من الاعتماد عليها في استنباطه الفقهي الإمام مالك رضي الله عنه وقاربه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه26. أما الحنفية فلم ينصوا على اعتبارها من أصولهم إلا أن من المقرر عندهم أنالوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلك الشيء27 فهذا إعمال للذرائع في مذهب الحنفية وقد أعملوها في فروعهم الفقهية28 فقد منعوا الشابة من الخروج للجماعات؛ لأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة والفتنة حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام29 ومنعوا المظاهر من لمس زوجته وتقبيلها حتى يكفر؛ لأنه لما حرم الوطء إلى أن يكفر حرم الدواعي للإفضاء إليه؛ ولأن الأصل أن سبب الحرام حرام30 وذكر الشاطبي أنه لا يلزم من خلاف أبي حنيفة في بعض التفاصيلتركه لأصل سد الذرائع31. أما الشافعية فقد نصوا على عدم اعتبارها أصلا32 إلا أنهم أعملوها في فروعهم الفقهية33؛ فقد منعوا مباشرة الحائض ما بين السرة والركبة؛ قال السيوطي قال الأئمة وإنما كان التحريم أحب؛ لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم34. ومنعوا من قرض الجارية؛ لأن تجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها...وفيه منع الذرائع35 وجاء عن الشافعيوفي منع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين أحدهماأن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام...والمعنى الأول أشبه36. وهذا النص من الشافعي يدل على اعتباره للذرائع وقد حمل السبكي كلام الشافعي علىتحريم الوسائل لا سد الذرائع وأن الوسائل تستلزم المتوسل إليه37 و لا يسلم له؛ لأنه بالرجوع إلى مصطلح الذريعة والذرائع عند الشافعي في كتابه الأم نجد أنه استخدمها ست عشرة مرة 38 وكلها بالمعنى المعروف لها والذي يستخدمه غيره من المذاهب؛ مما يدل على أن المراد بها هنا الذريعة بمعناها المعروف. وعلى فرض التسليم فقد ذكر السبكي بعد كلامه السابق أنالذريعة ثلاثة أقسام أحدها ما يقطع بتوصله إلى الحرام؛ فهو حرام عندنا وعند المالكية39 فهذا دليل منه أن الوسيلة التي يقصدها قسم من أقسام الذريعة وأن الشافعية يعتدون بأصل الذرائع وإن اختلفوا مع غيرهم في الأقسام الأخرى للذريعة وجاء عن السبكي في موضع آخر أن الذرائع هي الوسائل40 وأنها قد تكون واجبة وقد تكون حراما وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة41 فالوسائل التي ذكر السبكي عن الشافعي تحريمها هي الذرائع أو قسم من أقسام الذرائع وفيه دلالة على إعمالها في المذهب الشافعي. وقد نقل الشافعي في الأم محاورة رجل له عن فروع أعمل الشافعي فيها الذريعة وذكر الشافعي أن دليله القياس ثم لما سأله الرجل أفتقول بالذريعة؟ قال لا. ولا معنى في الذريعة إنما المعنى في الاستدلال بالخبر اللازم أو القياس عليه أو المعقول42 فالشافعي يعمل الذرائع لكنه لا يجعلها دليلا بل يستدل بأدلة أخرى؛ كالخبر والقياس والمعقول والفقهاء الذين يستدلون بالذريعة لا تخرج أدلتهم عن هذه الأدلة التي ذكرها الشافعي إلا أنهم بدلا من أن يقولوا في كل وسيلة تؤول لمحرم بأن الخبر أو القياس أو العقل دل على أن للوسيلة حكم ما تؤول إليه يقتصرون على النهي سدا للذريعة. فالنتيجة واحدة وهي إعمال الذرائع عند الشافعية وعند غيرهم والتطبيقات الفقهية عند المذاهب الفقهية تدل على اعتبارهم للذرائع وإن اختلفوا في المصطلح فلا مشاحة في الاصطلاح. لقد تبينأن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة43 والخلاف بين العلماء إنما هو اختلاف في المناط الذي يتحقق فيه التذرع44؛ قال القرافيفليس سد الذرائع خاصا بمالك بل قال بها هو أكثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه45. والأدلة على اعتبار الذرائع كثيرة وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلا على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان جائزا في نفسه46 ومن هذه الأدلةالدليل الأول قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 47.وجه الدلالة من الآية أن الله منع المؤمنين من سب آلهة المشركين مع أنه حمية لله وإهانة لآلهتهم؛ لأن سب آلهتهم ذريعة إلى سبهم الله تعالى وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة السب لآلهتهم وفي هذا منع من المباح؛ لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز48 قال ابن عاشور وقد احتج علماؤنا بهذه الآية على إثبات أصل من أصول الفقه عند المالكية؛ وهو الملقب بمسألة سد الذرائع49. الدليل الثاني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 50.وجه الدلالة من الآية أن الله نهى المؤمنين من قول هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين ويقصدون بها سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير ما يقصده المسلمون51؛ فهذا النهيسدا للذرائع حتى لا يتخذ اللفظ المحتمل ذريعة لشيء قبيح52. الدليل الثالث قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده 53.وجه الدلالة من الآية أن الله نهى في هذه الآية عن القرب من مال اليتيم الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد للذريعة؛ لكيلا يتوصل إلى أكل مال اليتيم54. الدليل الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قاللقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. (رواه البخاري55.وجه الدلالة من الحديث أن في الحديث نهي المشتري عن بيع الطعام حتى يؤيه إلى رحله؛ لئلا يكون البيع ذريعة إلى جحد البائع البيع وعدم إتمامه له إذا رأى المشتري قد ربح فيه فيغره الطمع وتشح نفسه بالتسليم56. الدليل الخامس عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا (رواه مسلم57).وجه الدلالة من الحديث أن في الحديث نهيا للمرأة أن تتطيب إذا أرادت الخروج إلى المسجد؛ لأن ذلك ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها فنهاها عن التطيب سدا للذريعة وحماية عن المفسدة58. الدليل السادسأنه إذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها؛ تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء59. هذه بعض الأدلة على اعتبار الذرائع وكلها في جانب سد الذرائع والشريعة كما سدت ذرائع فتحت ذرائع أخرى فقد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت لها حكم الوجوب وإن كانت ممنوعة أو مباحة في الأصل وهذا ما يلقب عند الأصوليين بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب60؛ قال القرافي اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج61. بل قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار62 والنظر إلى المخطوبة وكلمة الحق عند سلطان جائر ونحو ذلك63 قال ابن القيم فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة64. المطلب الرابع العلاقة بين الذرائع والحيلتتفق الذرائع مع الحيل في أن كلا منهما وسائل إلى تحصيل مقصود65 لكن الذرائع تفارق الحيل في قصد الفاعل66؛ فالذرائع تشمل الوسيلة التي قصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي والوسيلة التي لم يقصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي67 أما الحيل فهي خاصة بما قصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي بمهارة وحذق وخفاء68 قال ابن تيمية إن الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو محرم في الشرع... وأما سد الذرائع فيكون مع صحة القصد69. فالفرق بين الذرائع والحيل يتلخص في أن الذرائع أعم من الحيل وأن وجه أهميتها هو أنها تشتمل المقصود وغير المقصود مما تفضي إليه أما الحيل فتختص بالمقصود ابتداء70. وقد ذكر بعض الباحثين من الفروق بين الحيل والذرائع أن الحيل تجري في العقود خاصة والذرائع تعم العقود وغيرها71 ولا يسلم له ذلك؛ فقد ذكر من أمثلة الحيل احتيال المسلم على هزيمة الكفار كما فعل نعيم بن مسعود رضي الله عنه يوم الخندق7273. وهذه الحيلة ليست في العقود وكذلك الحيلة بالسفر في رمضان للفطر74 وقد ذكر ابن القيم حيلا فقهية في المسح على الخفين75 والحج 76 وهي ليست من العقود. المطلب الخامس ضوابط العمل بالذرائعبعدما تبين مشروعية اعتبار الذرائع وأهميتها خاصة في الاجتهاد المعاصر؛ لما يشهده من كثرة في المستجدات والنوازل فلا بد من ضوابط تضبط العمل بالذرائع حتى لا يحصل من جراء إعمالها تضييق على الناس أو تجاوز لحدود المشروع وهذه الضوابط1 أن تفضي الوسيلة إلى المقصود غالبا وألا يبالغ في إعمال الذرائع؛ فإن المبالغة في سد الذرائع قد تحرم الناس من خيرات كثيرة ومصالح كبيرة كما أن المبالغة في فتحها قد تؤدي إلى شر مستطير وفساد كبير77. 2 ألا يعارض العمل بالذرائع النص78؛ كالنهي عن صيام ست من شوال سدا لذريعة ظن بعض الناس إلحاقها برمضان79 فإن ذلك معارض لنص الحديث الذي رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر80. وكفتح ذرائع الربا بحجة أنهلا دولة بلا اقتصاد ولا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير ربا81 وبحجة إمداد بعض المنشآت الحكومية بزيادة رأس مالها بفائدة؛ ليتسع نطاق معاملاتها وتكثر أرباحها فينتفع العمال والموظفون وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح82؛ فإن ذلك معارض لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا 83 ولغيرها من الآيات والأحاديث التي تنهى عن الربا. 3 ألا يعارض العمل بالذرائع المقاصد الشرعية84؛ فمن المقاصد الشرعية رفع الحرج فلا ينبغي أن تسد ذريعة يلحق الناس حرج في سدها ولا تفتح ذريعة يلحق الناس حرج في فتحها فمراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل قال العز بن عبدالسلام الوسائل تسقط بسقوط المقاصد85. 4 ألا تنقل الفتوى التي أعملت فيها الذرائع من زمان إلى زمان آخر أو من مكان إلى مكان آخر؛ لاختلاف عادات الناس وتغير أحوالهم فما يكون إفضاؤه إلى المقصود كثيرا أو غالبا في زمان أو مكان قد يكون إفضاؤه في زمان أو مكان آخر قليلا أو نادرا؛ قال القرافي فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين86 وقد عقد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين فصلا في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد87 وقال في مقدمته هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به88.هذه ضوابط العمل بالذرائع التي ينبغي من العالم والمجتهد مراعاتها قبل إعمال الذرائع سدا وفتحا. 1 إعلام الموقعين لابن القيم 3 108.2 المرجع السابق 3 126.3 انظر المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتها لأختر زيتي بنت عبدالعزيز ص27.4 انظر الصحاح للفارابي 3 1211.5 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2 350.6 انظر لسان العرب لابن منظور 8 96.7 المقدمات الممهدات لابن رشد 2 39.8 انظر أحكام القرآن لابن العربي 2 331 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 5758 الموافقات للشاطبي 5 183.9 بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية ص283.10 بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية ص283 إعلام الموقعين لابن القيم 3 109. وانظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص449.11 الفروق للقرافي2 33.12 منهم محمد أبو زهرة ووهبة الزحيلي وعبدالله الجديع.انظر أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص253 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 2 173 تيسير علم أصول الفقه للجديع ص203.13 قواعد الوسائل لمصطفى مخدوم ص366.14 انظر الموافقات للشاطبي 3 54.15 انظر الفروق للقرافي 2 32.16 انظر أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص255.17 انظر المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها لأختر زيتي بنت عبدالعزيز ص85.18 انظر الموافقات للشاطبي 3 54.19 انظر الفروق للقرافي 2 32 الموافقات للشاطبي 3 54.20 انظر الموافقات للشاطبي 3 54.21 انظر الممتع لابن عثيمين 8 219221.22 انظر قاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها المعاصرة بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة من جامعة الكويت السنة 26 العدد 87 1433ه ص158.23 انظر اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي لوليد الحسين 1 328.24 انظر أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص255.25 انظرالمقدمات الممهدات لابن رشد2 39 شرح مختصر الروضة للطوفي 3 214.26 مالك لمحمد أبو زهرة ص345.27 بدائع الصنائع للكاساني 7 106.28 انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1 352 فتح القدير لابن الهمام 2 317.29 بدائع الصنائع للكاساني 1 157.30 فتح القدير لابن الهمام 10 47.31 الموافقات للشاطبي 4 68.32 الأم للشافعي 3 124.33 انظرنهاية المطلب للجويني 5 152 روضة الطالبين للنووي 8 75.34 الأشباه والنظائر للسيوطي ص106.35 البحر المحيط للزركشي 8 94.36 الأم للشافعي 4 51.37 الأشباه والنظائر للسبكي 1 12.38 الأم للشافعي 3 124 4 51 120 121 230 232 233 6 149 7 312.39 الأشباه والنظائر للسبكي 1 12.40 تكملة المجموع للسبكي 10 160.41 المرجع السابق.42 الأم للشافعي 3 124.43 الموافقات للشاطبي 5 185.44 تعليق الشيخ عبدالله دراز على الموافقات للشاطبي 5 185.45 الفروق للقرافي 2 33.46 انظر إعلام الموقعين لابن القيم 3 110126.47 سورة الأنعام الآية108.48 انظر إعلام الموقعين لابن القيم 3 110.49 التحرير والتنوير لابن عاشور 7 431.50 سورة البقرة الآية 104.51 انظر إعلام الموقعين لابن القيم 3 110.52 التفسير المنير للزحيلي 1 258.53 سورة الأنعام الآية 152.54 المحرر الوجيز لابن عطية 2 362.55 كتاب البيوع باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك برقم2137.56 إعلام الموقعين لابن القيم 3 119.57 كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة برقم443.58 انظر إعلام الموقعين لابن القيم 3 118.59 إعلام الموقعين لابن القيم 3 109.60 انظر مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص369.61 الفروق للقرافي 2 33.62 المرجع السابق.63 انظر إعلام الموقعين لابن القيم 3 110.64 المرجع السابق 3 110.65 انظر المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها لأختر زيتي بنت عبدالعزيز ص107.66 انظر أصول مذهب الإمام أحمد للتركي ص501.67 انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6 173.68 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 23 214215.69 تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 2 682.70 الفروق في أصول الفقه لعبداللطيف الحمد ص443.71 انظر فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي لمحمد الطبقجلي ص319.72 قصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه يوم الخندق في تخذيل المشركين يوم الأحزاب ذكرها ابن هشام في كتاب السيرة النبوية 2 229 وابن القيم في زاد المعاد 3 244 وهي من القصص التي انتشرت ولم تثبت من الناحية الحديثية؛ قال الألباني في تخريجه لأحاديث كتاب فقه السيرة للغزالي ذكر هذه القصة ابن إسحاق بدون إسناد. انظر فقه السيرة للغزالي ص236 ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية للعوشن ص170.73 فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي لمحمد الطبقجلي ص320.74 انظر مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص358.75 انظر إعلام الموقعين لابن القيم 3 287.76 المرجع السابق 3 272.77 الاجتهاد المعاصر للقرضاوي ص71.78 انظر المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتها لأختر زيتي بنت عبدالعزيز ص169.79 انظر الموطأ لمالك بن أنس 3 447.80 كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان برقم 1146.81 فتاوى معاصرة للقرضاوي 3 430.82 الفتاوى لشلتوت ص305. وانظر فوائد البنوك هي الربا الحرام للقرضاوي ص84. فقد نقل القرضاوي عن الشيخ شلتوت تراجعه عن الفتوى بإباحة عائد صندوق التوفير.83 سورة البقرة الآية 275.84 انظر المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتها لأختر زيتي بنت عبدالعزيز ص174.85 قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام 1 128.86 الفروق للقرافي 1 176177.87 إعلام الموقعين لابن القيم 3 11.88 المرجع السابق 3 11.الكاتب د. مرضي بن مشوح العنزي
مقالات عشوائية