أوجه البر بالوالدين في حياتهما وعند موتهما ومن بعد موتهما
أولا في حياتهما حسن الصحبة والانفاق عليهما عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما .(1)وعن جابر أن رجلا من بني عذرة أعتق مملوكا له عن دبر منه فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه ودفع إليه ثمنه وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها ثم على أبويك ثم على قرابتك ثم هكذا ثم هكذا .(2)وعن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك .(3)وعن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك .(4)وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه .(5)وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله , إن لي مالا وولدا , وإن أبي يريد أن يجتاح مالي , فقال أنت ومالك لأبيك .(6) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم .(7) فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله فيجوز له الأكل سواء أذن الولد أو لم يأذن ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفهوقد حكي في البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مئونة الأبوين المعسرين قوله (يريد أن يجتاح) بالجيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة وهو الاستئصال كالإجاحة ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال كذا في القاموس قوله (أنت ومالك لأبيك) قال ابن رسلان اللام للإباحة لا للتمليك فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه.(8) وعن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الإسراء 24 قال لا تمتنع من شيء أحباه .(9)الحج أو العمرةعنهما حال كبرهما أوضعفهما لمرض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع .(10)وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر .(11)وفي رواية أبي داود احجج عن أبيك واعتمر.وعن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها .(12)ثانيا أوجه البر بهما عند موتهما تلقينه لا إله إلا الله عند الموت عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله .(13)وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه .(14)ثالثا أوجه البر بهما بعد موتهما الدعاء لهما بعد موتهما عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه .(15)ترك النياحة عليهما عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه .(16)وفي رواية يعذب الميت ببكاء أهله عليه .(17)واختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه قالوا فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب (قالوا فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم وقالت طائفة هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهما فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملهما عذب بهما.وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين .(18)الإحسان إليهما بإحسان كفنهما عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه .(19)الحرص على الصلاة عليهما وزيادة عدد الحضور ليشفعوا لهماعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه .(20) وعن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون؟ قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه .(21)الاستغفار والدعاء لهما بالتثبيت بعد دفنهما عن عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل .(22)المسارعة لسداد دينهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ي غفر للشهيد كل ذنب إلا الدين .(23)الصيام عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه .(24)وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى .(25)وفي رواية أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى .(26)الحج عنهما عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج؟ قال حجي عن أبيك .(27)وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها.(28) وعن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم قال حج عن أبيك .(29)الوفاء بنذرهما في طاعة الله ورسوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن أمك .(30)وعنه رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها .(31)وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إ ن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء .(32)وعنه رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه .(33)التصدق عنهما والوفاء بوصيتهما وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم . (34)وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت؛ فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم .(35)وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك .(36)وفي رواية أحمد أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك.الدعاء والاستغفار لهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .(37)وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه؟ , فيقول باستغفار ولدك لك .(38)وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته .(39)صلة الولد ود أهل أبيه عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه. وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه .(40)وعن أبي بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري لم أتيتك قال قلت لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك .(41)ــــــــــــــمسلم 6 (2549).2 مسلم (41 (997)وأحمد(14970)وابن حبان(3339) واللفظ له وصححه الألباني.3 صحيح رواه أحمد في المسند(7105 17495)وقال شعيب الأرنؤوط حديث صحيح .4 صحيح رواه أبو داود(3341)والنسائي(2532)وصححه الألباني .5 صحيح رواه أحمد (24148) وأبو داود (3528) والترمذي (1358) وابن ماجة (2137)والنسائي (4450)وابن حبان (4261)وصححه الألباني وشعيب الارنؤوط.6 صحيح رواه ابن ماجة(2291)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط7 صحيح رواه أحمد في المسند(66787001)وقال شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره وهذا إسناد حسن وأبو داود(3530)وابن ماجة(2292) وصححه الألباني.8نيل الأوطارللشوكاني (617)ط.دار الحديث مصرالطبعة الأولى.9صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد(9)وصححه الألباني .10 البخاري(1513)ومسلم407 (1334)وأحمد(3375)وأبو داود(1809)والترمذي(928)وابن ماجة(2909)والنسائي(2641).11 صحيح رواه أحمد(161851618416194)وأبو داود(1810)والترمذي(930)والنسائي(2637)وابن ماجة(2906)وصححه الألباني12صحيح رواه أحمد(4711)وأبو داود(5138)والترمذي(1189)وابن ماجة(2088) وابن حبان(426).وقوله أطع أباك. قال السندي فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرهما أوفق بالدين إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.13 رواه مسلم1 (916)وأحمد(10993)وأبوداود(3117)والترمذي(976)وابن ماجة(1445)والنسائي(1826)وابن حبان(3003)ورواه مسلم2 (917)وابن ماجة(1444)وابن حبان(3004)عن أبي هريرة.14 رواه ابن حبان(3004)وحسنه الألباني وصححه شعيب الأرنؤوط.15مسلم7(920)وأحمد(26543)وأبو داود(3118) وابن ماجة(1454)وابن حبان(7041).16البخاري(1292)ومسلم 17 (927)وأحمد(247)وابن ماجة(1593)والنسائي(1853)17البخاري (1292)و مسلم 16 (927) وأحمد(248)والنسائي(1848).18النووي على مسلم (6228229)دار إحياء التراث العربي بيروتالطبعة الثانية .19مسلم 49 (943)وأحمد(14145)وأبو داود(3148)والنسائي(1895)وابن حبان(3034).20مسلم 58 (947)وأحمد(13804)والترمذي( والنسائي(1992) والنسائي(1992)وابن حبان(3081).21مسلم59 (948)وأبو داود(3170).22صحيح رواه أبو داود(3221)وصححه الألباني.23مسلم119 (1886)وأحمد(7051).24 البخاري(1952) ومسلم 153 (1147)وأبو داود(2400)وابن خزيمة(2052)وابن حبان(3569).25البخاري(1953) وأحمد(2336).26صحيح البخاري(1953)ومسلم 154 (1148) وأحمد(3420) وأبو داود(3310)واللفظ له.27صحيح رواه النسائي(2634) وصححه الألباني28مسلم 157 (1149)وأحمد(23032)وأبو داود(2877)والترمذي(667)29 رواه ابن حبان(3992)وصححه الألباني وحسنه شعيب الأرنؤوط.30مسلم 156 (1148)واللفظ له وابن حبان(4396).31البخاري(2761) ومسلم 1 (1638)وأحمد(1893)وأبو داود(3307)والترمذي(1546)وابن ماجة(2132)والنسائي(3659)وابن حبان(4393)32البخاري(18527315).33 صحيح موقوف رواه أبو داود(2401) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.34مسلم 11 (1630)وأحمد(8841)وابن ماجة(2716)والنسائي(3652)وابن خزيمة(2498).35البخاري(1388 2760)ومسلم 51 (1004).36 حسن رواه أحمد (6704)وأبو داود(2883) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.37مسلم14 (1631)وأحمد(8844)وأبو داود(2880)والترمذي(1376)والنسائي(3651)وابن حبان(3016).38 رواه أحمد(10610) وحسنه شعيب الأرنؤوط وابن ماجة(3660)وصححه الألباني في صحيح الجامع(1617).39رواه البزار في البحر الزخار( 7289)والبيهقي في الشعب( 3175)وأبو نعيم في الحلية(2343)وحسنه الألباني في صحيح الجامع(3602) وصحيح الترغيب والترهيب(73).40مسلم 11 (2552)وأحمد(5653)وأبوداود(5143)والترمذي(1903).41صحيح رواه ابن حبان(432)وأبو يعلى في مسنده( 5669)وصححه الألباني في صحيح الجامع( 5960) و الصحيحة(1432).
مقالات عشوائية