📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا الليث بن

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به

النص بالتشكيل:

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَبِيبٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نُدْبَةَ ‏ ‏مَوْلَاةِ ‏ ‏مَيْمُونَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَيْمُونَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يُبَاشِرُ ‏ ‏الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ ‏ ‏أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ ‏ ‏تَحْتَجِزُ بِهِ ‏

الشرح:

‏ ‏( عَنْ نُدْبَة مَوْلَاة مَيْمُونَة ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : نُدْبَة بِضَمِّ النُّون وَيُقَال فَتْحهَا وَسُكُون الدَّال بَعْدهَا مُوَحَّدَة وَيُقَال بِمُوَحَّدَةٍ أَوَّلهَا مَعَ التَّصْغِير مَقْبُولَة ‏ ‏( يُبَاشِر الْمَرْأَة ) ‏ ‏الْمُبَاشَرَة هِيَ الْمُلَامَسَة وَالْمُعَاشَرَة وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِع مَعِي وَأَنَا حَائِض وَبَيْنِي وَبَيْنه ثَوْب " ‏ ‏( إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَار ) ‏ ‏وَهُوَ مَا يُسْتَر بِهِ الْفُرُوج ‏ ‏( إِلَى أَنْصَاف الْفَخِذَيْنِ ) ‏ ‏الْأَنْصَاف جَمْع نِصْف وَهُوَ أَحَد شِقَّيْ الشَّيْء , وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْجَمْعِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَة مُثَنَّى إِلَى الْمُثَنَّى يُعَبَّر عَنْ الْأَوَّل بِلَفْظِ الْجَمْع كَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبكُمَا } ‏ ‏( أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ ) ‏ ‏هَكَذَا فِي الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة بِلَفْظِ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ. وَفِي سُنَن النَّسَائِيِّ : وَالرُّكْبَتَيْنِ بِالْوَاوِ وَهُوَ بِمَعْنَى أَوْ. وَالْحَاصِل أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاجِع الْمَرْأَة مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِض وَيَسْتَمْتِع بِهَا إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَار يَبْلُغ أَنْصَاف فَخِذَيْهَا أَوْ رُكْبَتَيْهَا ‏ ‏( تَحْتَجِز ) ‏ ‏تِلْكَ الْمَرْأَة ‏ ‏( بِهِ ) ‏ ‏بِالْإِزَارِ. وَهَذِهِ جُمْلَة حَالِيَّة , وَالْحَجْز الْمَنْع , وَالْحَاجِز الْحَائِل بَيْن الشَّيْئَيْنِ , أَيْ تَشُدّ الْإِزَار عَلَى وَسَطهَا لِتَصُونَ الْعَوْرَة وَمَا لَا يَحِلّ مُبَاشَرَته عَنْ قُرْبَانه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا تَنْفَصِل مِئْزَرهَا عَنْ الْعَوْرَة. وَيَجِيء تَحْقِيق الْمَذَاهِب وَالْقَوْل الْمُحَقَّق فِي آخِر الْبَاب. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏