📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إب

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن أن يستجاب لكم

النص بالتشكيل:

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَشَفَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ‏ ‏إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ‏ ‏قَمِنٌ ‏ ‏أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( كَشَفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَة ) ‏ ‏أَيْ فِي آخِر مَرَضه ‏ ‏( مِنْ مُبَشِّرَات النُّبُوَّة ) ‏ ‏أَيْ مِمَّا يَظْهَر لِلنَّبِيِّ مِنْ الْمُبَشِّرَات حَالَة النُّبُوَّة وَهِيَ بِكَسْرِ الشِّين مَا اِشْتَمَلَ عَلَى الْخَبَر السَّارّ مِنْ وَحْي وَإِلْهَام وَرُؤْيَا وَنَحْوهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِلْهَام لِلْأَوْلِيَاءِ أَيْضًا بَاقٍ فَكَأَنَّ الْمُرَاد لَمْ يَبْقَ فِي الْغَالِب إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَة ‏ ‏( يَرَاهَا الْمُسْلِم ) ‏ ‏أَيْ الْمُبَشَّر بِهَا أَوْ يَرَى غَيْره لِأَجْلِهِ ‏ ‏( فَعَظِّمُوا إِلَخْ ) ‏ ‏أَيْ اللَّائِق بِهِ تَعْظِيم الرَّبّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الدُّعَاء وَإِنْ كَانَ الدُّعَاء جَائِزًا أَيْضًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي رُكُوعه اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ‏ ‏( فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء ) ‏ ‏أَيْ أَنَّهُ مَحَلّ لِاجْتِهَادِ الدُّعَاء وَأَنَّ الِاجْتِهَاد فِيهِ جَائِز بِلَا تَرْك أَوْلَوِيَّة وَكَذَلِكَ التَّسْبِيح فَإِنَّهُ مَحَلّ لَهُ أَيْضًا ‏ ‏( قَمِنٌ ) ‏ ‏بِكَسْرِ مِيم وَفَتْحهَا أَيْ جَدِير وَخَلِيق قِيلَ بِفَتْحِ الْمِيم مَصْدَر وَبِكَسْرِهَا صِفَة. ‏