📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حد

أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير

النص بالتشكيل:

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏اللَّيْثِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ‏ ‏وَافْتِرَاشِ ‏ ‏السَّبُعِ وَأَنْ ‏ ‏يُوَطِّنَ ‏ ‏الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( عَنْ نَقْر الْغُرَاب ) ‏ ‏هُوَ تَخْفِيف السُّجُود بِحَيْثُ لَا يَمْكُث فِيهِ إِلَّا قَدْر وَضْع الْغُرَاب مِنْقَاره فِيمَا يُرِيد أَكْله ‏ ‏( وَافْتِرَاش السَّبُع ) ‏ ‏وَهُوَ أَنْ يَبْسُط ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُود وَلَا يَرْفَعهُمَا عَنْ الْأَرْض كَمَا يَبْسُط السَّبُع وَالْكَلْب وَالذِّئْب ذِرَاعَيْهِ وَالِافْتِرَاش اِفْتِعَال مِنْ الْفَرْش ‏ ‏( وَأَنْ يُوَطِّن إِلَخْ ) ‏ ‏أَيْ أَنْ يَتَّخِذ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَسْجِد مَكَانًا مُعَيَّنًا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِيهِ كَالْبَعِيرِ لَا يَبْرُك مِنْ عَطَنه إِلَّا فِي مَبْرَك قَدِيم وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنْ يَبْرُك عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ السُّجُود مِثْل بُرُوك الْبَعِير قُلْت وَهَذَا لَا يُوَافِق لَفْظ الْحَدِيث وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏