📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن س

أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة

النص بالتشكيل:

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ ‏ ‏وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ ‏ ‏حَدَّثَاهُ عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ‏ ‏إِلَّا أَنَّ ‏ ‏بُكَيْرًا ‏ ‏لَمْ يَذْكُرْ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ ‏ ‏وَقَالَ فِي الطِّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( الْغُسْل يَوْم الْجُمْعَة وَاجِبٌ ) ‏ ‏أَيْ أَمْر مُؤَكَّد أَوْهَوْ كَانَ وَاجِبًا أَوَّل الْأَمْر ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبه ‏ ‏( عَلَى كُلّ مُحْتَلِم ) ‏ ‏أَيْ بَالِغ فَشَمَلَ مَنْ بَلَغَ مِنْ السِّنّ أَوْ الْإِحْبَال وَالْمُرَاد بَالِغ خَال عَنْ عُذْر يُبِيح التَّرْك وَإِلَّا فَالْمَعْذُور مُسْتَثْنَى بِقَوَاعِد الشَّرْع وَالْمُرَاد الذَّكَر كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الصِّيغَة وَأَيْضًا الِاحْتِلَام أَكْثَر مَا يَبْلُغ بِهِ الذُّكُور دُون الْإِنَاث وَفِيهِنَّ الْحَيْض أَكْثَر وَعُمُومه يَشْمَل الْمُصَلِّي وَغَيْره لَكِنَّ الْحَدِيث الَّذِي بَعْده وَغَيْره يَخُصّهُ بِالْمُصَلِّي ‏ ‏( وَيَمَسّ ) ‏ ‏فَتْح الْمِيم أَفْصَح مِنْ ضَمّهَا وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى الْأَمْر ‏ ‏( مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ) ‏ ‏لِلتَّعْمِيمِ وَقِيلَ لِلتَّأْكِيدِ لِيَفْعَل مَا أَمْكَنَهُ وَيَحْتَمِل إِرَادَة الْكَثْرَة وَالْأَوَّلُ أَظْهَر ‏ ‏( وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة ) ‏ ‏وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه وَخَفِيَ رِيحه وَهُوَ مَكْرُوه لِلرِّجَالِ فَإِبَاحَته لَهُ يَدُلّ عَلَى تَأَكُّد الْأَمْر فِي ذَلِكَ. ‏