أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضر
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ يُقَالُ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ كَالْإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ
قَوْله ( الصِّيَام فِي السَّفَر كَالْإِفْطَارِ فِي الْحَضَر ) أَيْ كَالْإِفْطَارِ فِي غَيْر رَمَضَان فَمَرْجِعُهُ إِلَى أَنَّ الصَّوْم خِلَاف الْأَوْلَى أَوْ فِي رَمَضَان فَمَدْلُوله أَنَّهُ حَرَام وَالْأَوَّل هُوَ أَقْرَبُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدّ عِنْد الْجُمْهُور مِنْ حَمْله عَلَى حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَمَا إِذَا أَجْهَدَهُ الصَّوْم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.