أخبرنا إسحق بن إبراهيم عن إسمعيل عن عبد العزيز عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
قَوْله ( أَنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُل ) أَيْ يَسْتَعْمِل الزَّعْفَرَان فِي الْبَدَن أَوْ مُطْلَقًا وَلَا اِخْتِصَاص لِهَذَا الْحَدِيث بِحَالَةِ الْإِحْرَام نَعَمْ إِطْلَاقه يَشْمَل حَالَة الْإِحْرَام أَيْضًا بَلْ حَالَة الْإِحْرَام أَوْلَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.