📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد حدثنا شعبة

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب

النص بالتشكيل:

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي التَّيَّاحِ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏مُطَرِّفًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا ‏ ‏وَلَغَ ‏ ‏الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ‏ ‏وَعَفِّرُوهُ ‏ ‏الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب ) ‏ ‏ثَبَتَ نَسْخ هَذَا الْأَمْر ‏ ‏( وَعَفِّرُوهُ ) ‏ ‏أَيْ الْإِنَاء وَهُوَ أَمْر مِنْ التَّعْفِير وَهُوَ التَّمْرِيغ فِي التُّرَاب ‏ ‏( الثَّامِنَة ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيّ الْمَرَّة الثَّامِنَة وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْع يَقُول أَنَّهُ عَدَّ التَّعْفِير فِي إِحْدَى الْغَسَلَاتِ غَسْلَة ثَامِنَة. ‏