📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

حدثنا داود بن رشيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح ع

حدثنا داود بن رشيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قالا جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما

النص بالتشكيل:

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَا ‏ ‏جَاءَ ‏ ‏سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ ‏ ‏وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ‏ ‏وَتَجَوَّزْ ‏ ‏فِيهِمَا ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( وَتَجُوز فِيهِمَا ) ‏ ‏هُوَ أَمْر بِالتَّخْفِيفِ بِالرَّكْعَتَيْنِ وَالْإِسْرَاع بِهِمَا. ‏