📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الفريابي عن الأوزا

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة

النص بالتشكيل:

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفِرْيَابِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَوْزَاعِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( الْوِتْر حَقّ إِلَخْ ) ‏ ‏قَدْ يَسْتَدِلّ بِهِ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِ الْوِتْر بِنَاء عَلَى أَنَّ الْحَقّ هُوَ اللَّازِم الثَّابِت عَلَى الذِّمَّة وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَقْرُونًا بِالْوَعِيدِ عَلَى تَارِكه وَبَحَثَ مَنْ لَا يَرَى الْوُجُوب أَنَّ مَعْنَى حَقّ أَنَّهُ مَشْرُوع ثَابِت وَمَعْنَى لَيْسَ مِنَّا كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات لَيْسَ مِنْ سُنَّتنَا وَعَلَى طَرِيقَتنَا أَوْ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يُوتِر رَغْبَة عَنْ السُّنَّة فَلَيْسَ مِنَّا. ‏