حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا نائل بن نجيح حدثنا إسمعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ
قَوْله ( نَهَى أَنْ يَلْبَس السِّلَاح إِلَخْ ) قِيلَ هَذَا إِذَا خِيفَ أَنْ يُصِيب أَحَدًا لِلزِّحَامِ وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ حَمْل الْحَرْبَة بَيْن يَدَيْهِ يَوْم الْعِيد وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نَائِل بْن نَجِيح وَإِسْمَاعِيل بْن زِيَاد وَهُمَا ضَعِيفَانِ قُلْت وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ نَهَوْا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاح يَوْم عِيد إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا وَذَكَرَ حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ لِلْحَجَّاجِ حَمَلْت السِّلَاح فِي يَوْم لَمْ يَكُنْ يُحْمَل فِيهِ وَقَالَ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ وَرَوَى عَبْد الرَّازِق بِإِسْنَادِ مُرْسَل قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا بِالسِّلَاحِ يَوْم الْعِيد وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِسْنَاد ضَعِيفًا.