📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قالا حدثنا

حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار

النص بالتشكيل:

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مُعَانِقٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏أَبِي مُعَانِقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏النِّيَاحَةُ ‏ ‏مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( وَإِنَّ النَّائِحَة ) ‏ ‏وَفِي بَعْض النُّسَخ النِّيَاحَة كَالْعَلَامَةِ لِلْمُبَالَغَةِ ‏ ‏( مِنْ قَطِرَان ) ‏ ‏بِفَتْحِ فَكَسْر مَعْرُوف ‏ ‏( وَدِرْعًا ) ‏ ‏بِكَسْرِ الدَّال الْقَمِيص وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات. ‏