حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعين حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
قَوْله ( فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك ) مِنْ حَقّ الْمَال وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى دُخُول صَدَقَة الْفِطْر فِي الزَّكَاة وَكَذَا النَّفَقَة اللَّازِمَة أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك أَيْ قَضَيْت أَعْظَم مَا عَلَيْك مِنْ الْحَقّ وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال الْكَلَام فِي حُقُوق الْمَال وَلَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاء مِنْ حُقُوق الْمَال بِمَعْنَى أَنَّهُ يُوجِبهُ الْمَال بَلْ يُوجِبهُ أَسْبَاب أُخَر كَالْفِطْرِ وَالْقَرَابَة وَالزَّوَاج وَغَيْر ذَلِكَ فَالْحُقُوق الَّتِي يُوجِبهَا الْمَال فَقَطْ تُقْضَى بِالزَّكَاةِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيج هَذَا الْحَدِيث هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْر وَجْه أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاة فَقَالَ رَجُل يَا رَسُول اللَّه هَلْ عَلَى غَيْرهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ.