حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا هل تدري ما النش هو نصف أوقية وذلك خمس مائة درهم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ هُوَ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ
قَوْله ( كَمْ كَانَ صَدَاق إِلَخْ ) الصَّدَاق بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر أُفْصِح ( أُوقِيَّة ) بِضَمِّ هَمْزَة فَسُكُون وَاو وَتَشْدِيد يَاء بَعْد الْقَاف الْمَكْسُورَة أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا قَوْله ( وَنَشًّا ) بِفَتْحِ النُّون وَتَشْدِيد الشِّين الْمُعْجَمَة اِسْم لِعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ هُوَ بِمَعْنَى النِّصْف مِنْ كُلّ شَيْء وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَتَوَلَّى تَقْرِير الصَّدَاق فَلَا يَزِيد عَلَى هَذَا الْقَدْر قِيلَ هُوَ مَحْمُول عَلَى الْأَكْثَر وَإِلَّا فَخَدِيجَة وَجُوَيْرِيَّة بِخِلَافِ ذَلِكَ وَصْفِيَّة كَانَ عِتْقهَا صَدَاقهَا وَأُمّ حَبِيبَة أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيّ أَرْبَعَة آلَاف كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ فَلَا يَرِد زِيَادَة مَهْر أُمّ حَبِيبَة لِأَنَّ ذَاكَ قَدْ قَرَّرَهُ النَّجَاشِيّ وَأَعْطَاهُ مِنْ عِنْده وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد فِي حَدِيث عُمَر الْآتِي.