حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعا
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا
قَوْله ( إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا ) أَيْ إِذَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا فَلَهَا ثَلَاثَة لَيَالٍ هِيَ حَقّهَا ثُمَّ يَجِب الْقَسْم وَفِي الْبِكْر سَبْع لَيَالٍ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَعْتَذِر بِأَنَّهُ مُعَارَض بِالْعَدْلِ الْوَاجِب بِالْكِتَابِ إِذْ الْعَدْل مَعْلُوم لُغَة وَهُوَ التَّسْوِيَة فَيُؤْخَذ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَك حَدِيث الْآحَاد وَقَدْ يُجَاب عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَاد فِي الْكِتَاب الْعَدْل شَرْعًا لَا مُطْلَق التَّسْوِيَة لُغَة ضَرُورَة أَنَّ التَّسْوِيَة فِي الْجِمَاع غَيْر وَاجِب وَكَذَا فِي طُول الثَّوْب وَقِصَره إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا طَوِيلَة وَالثَّانِيَة قَصِيرَة وَغَيْر ذَلِكَ بَلْ إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّة وَالثَّانِيَة أُمَّة فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْم وَكُلّ ذَلِكَ عَدْل شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَسْوِيَة لُغَة فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَم الْعَدْل شَرْعًا مِنْ بَيَان الشَّارِع.