حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ
قَوْله ( يُحَرِّم مِنْ الرَّضَاع ) بِكَسْرِ الرَّاء وَفَتْحهَا أَيّ أَنَّ الرَّضِيع يَصِير وَلَدًا لِلْمُرْضِعَةِ بِالرَّضَاعِ فَيُحَرِّم عَلَيْهِ مَا يُحَرِّم عَلَى وَلَدهَا وَفِي الْمَسْأَلَة بَسْط مَوْضِعه كُتُب الْفِقْه.