حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
قَوْله ( أَوْ حِبَاء ) بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ أَيْ عَطِيَّة وَهِيَ مَا يُعْطِيه الزَّوْج سِوَى الصَّدَاق بِطَرِيقِ الْهِبَة أَوْ بِلَا تَصْرِيح بِالْهِبَةِ وَالْمُرَاد هَا هُنَا هُوَ الثَّانِي بِقَرِينَةِ قَوْله أَوْ هِبَة قَوْله ( قَبْل عِصْمَة النِّكَاح ) أَيْ قَبْل عَقْد النِّكَاح وَالْعِصْمَة هِيَ مَا يُعْتَصَم بِهِ مِنْ عَقْد وَسَبَب ( لِمَنْ أُعْطِيه ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول كَذَا حُبِيَ أَيْ لِمَنْ أَعْطَاهُ الزَّوْج وَحَبَاهُ أَيْ مَا يَقْبِضهُ الْوَلِيّ قَبْل الْعَقْد فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا يَقْبِضهُ بَعْد فَلَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا تَأْوِيله عَلَى مَا يَشْرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر.