حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن منصور ظنه عن طلحة عن خيثمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ ظَنَّهُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
قَوْله ( أَمَرَهَا ) أَيْ عَائِشَة ( أَنْ تُدْخَل ) مِنْ الْإِدْخَال وَفِيهِ أَنَّ دُخُول الزَّوْج بِالْمَرْأَةِ لَا يَتَوَقَّف عَلَى إِعْطَاء الْمَهْر وَظَاهِره أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنْع نَفْسهَا لِذَلِكَ.