حدثنا يحيى بن معلى بن منصور حدثنا إسحق بن محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
قَوْله ( لَا يُحَرِّم الْحَرَامُ الْحَلَالَ ) يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ حُرْمَة الْمُصَاهَرَة لَا تَثْبُتُ بِالْحَرَامِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُزَنِيَّ بِهَا تَحِلّ إِذَا نَكَحَهَا وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن عُمَر هُوَ ضَعِيف وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم.