حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
قَوْله ( أَنْ تَحِدّ ) مِنْ الْإِحْدَاد وَهُوَ الْمَشْهُور وَقِيلَ مِنْ بَاب نَصَرَ وَالْإِحْدَاد تَرْك الزِّينَة عَلَى الْمَيِّت.