📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير ع

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري

النص بالتشكيل:

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي لَيْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ ‏ ‏الصَّاعَانِ ‏ ‏صَاعُ ‏ ‏الْبَائِعِ ‏ ‏وَصَاعُ ‏ ‏الْمُشْتَرِي ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( عَنْ بَيْع الطَّعَام ) ‏ ‏أَيْ إِذَا بَاعَ الطَّعَام بِالْكَيْلِ مَنْ اِشْتَرَاهُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَهُ أَوَّلًا بِالْكَيْلِ ثُمَّ يَكِيلَ لِمَنْ اِشْتَرَى مِنْهُ فَحُمِلَ الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا كَانَ مِنْ الْبَيْع وَالشِّرَاء بِالْكَيْلِ لَا بِالْمُجَازَفَةِ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعه قَبْل قَبْضِهِ بِالْكَيْلِ كَذَا لَا يَصِحُّ الِاكْتِفَاء فِي الْبَيْع الثَّانِي بِالْبَيْعِ بِالْكَيْلِ الْأَوَّل بَلْ لَا بُدَّ مِنْ كَيْلٍ آخَرَ عِنْد الْبَيْع الثَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدهمَا مُجَازَفَة فَلَا حَاجَة إِلَى الْكَيْل أَصْلًا وَقَالَ بَلْ إِذَا كَانَ الشِّرَاء الْأَوَّل بِالْكَيْلِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ صَاع مَنْ اِشْتَرَى مِنْهُ وَصَاعه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو عَبْد الرَّحْمَن الْأَنْصَارِيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. ‏