حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ
قَوْله ( سَبْعُونَ حُوبًا ) بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة الْإِثْم وَالْمُرَاد إِنَّهَا سَبْعُونَ نَوْعًا مِنْ الْإِثْم وَالْمُرَاد التَّكْثِير دُون التَّحْدِيد وَبِهِ يَظْهَرُ التَّوْفِيق بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَالْحَدِيث الْآتِي ( أَيْسَرُهَا ) أَيْ أَخَفُّ تَلِك الْآثَام إِثْمُ نِكَاح الرَّجُل أُمّه وَالْمُرَاد بِهِ الْعَقْد أَوْ الْجِمَاع فَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّبَا أَشَدّ مِنْ الزِّنَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نُجَيْح بْن عَبْد الرَّحْمَن أَبُو مَعْشَر مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه.