📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

حدثنا حرملة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا ابن

حدثنا حرملة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

النص بالتشكيل:

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنْ ‏ ‏الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( لَوْ يُعْطَى النَّاس ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَلَكِنَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ الْبَيِّنَة ‏