حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
قَوْله ( فَوَجَدَهُ فِي يَد رَجُل ) أَيْ اِشْتَرَى ذَلِكَ الرَّجُل مِنْ غَيْره فَهُوَ أَيْ الْمَالِك أَحَقّ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الشَّيْء مِنْ صَاحِب الْيَد الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ صَاحِب الْيَد عَلَى الْبَائِع بِالثَّمَنِ إِنْ وَجَدَهُ وَفِي الزَّوَائِد رَوَى بَعْضه أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَاد الْمُصَنِّف حَجَّاج بْن أَرْطَاة وَهُوَ مُدَلِّس