حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ
قَوْله ( إِذَا بِيعَ الْمَبِيع إِلَخْ ) مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَيْ الْمَبِيع وَإِنْ شَرَطَ الْبَائِع مَعَ الثَّانِي أَنَّ عَلَيْهِ خَلَاص الْمَبِيع فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الشَّرْط لَا فَائِدَة فِيهِ.