📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن ا

حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص

النص بالتشكيل:

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ ‏ ‏فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( إِذَا بِيعَ الْمَبِيع إِلَخْ ) ‏ ‏مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَيْ الْمَبِيع وَإِنْ شَرَطَ الْبَائِع مَعَ الثَّانِي أَنَّ عَلَيْهِ خَلَاص الْمَبِيع فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الشَّرْط لَا فَائِدَة فِيهِ. ‏