حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا
قَوْله ( قَدْ تَدَارَأَ ) تَفَاعُل مِنْ دَرَأَ بِهَمْزَةٍ بِمَعْنَى دَفَعَ أَيْ تَنَازَعَا فِي بَيْع لَعَلَّ صُورَته أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يَدَّعِي الشِّرَاء مِنْ ثَالِث وَكَانَ الثَّالِث يُنْكِر ذَلِكَ لَهُمَا ( أَنْ يَسْتَهِمَا ) أَيْ يَقْتَرِعَا عَلَى الْيَمِين أَيْ عَلَى يَمِين الثَّالِث لَهُمَا لِأَنَّهُمَا بَيْعَانِ