📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد ا

حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحق الهنائي قال سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

النص بالتشكيل:

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ الْهُنَائِيِّ ‏ ‏قَالَ سَأَلْتُ ‏ ‏أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ‏ ‏الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( فَيُهْدِي ) ‏ ‏مِنْ أَهْدَى أَيْ يُهْدِي الْمُسْتَقْرِضُ لِلْمُقْرِضِ وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلُّ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُرَّ الْقَرْضُ نَفْعًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُقْبَة بْن حُمَيْدٍ الضَّبِّيّ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَأَبُو حَاتِم وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَيَحْيَى بْن أَبِي إِسْحَاق لَا يُعْرَفُ حَاله ‏