📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه

النص بالتشكيل:

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏شِقْصًا ‏ ‏فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ‏ ‏اسْتُسْعِيَ ‏ ‏الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( فِي مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ) ‏ ‏الْمُرَاد بِهِ مَنْ يَلْزَمُ عِتْقُهُ فَخَرَجَ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُون ‏ ‏( أَوْ شِقْصًا ) ‏ ‏بِالْكَسْرِ أَيْ بَعْضه وَيُقَالُ لَهُ الشَّقِيص كَمَا فِي بَعْض النُّسَخ وَهُوَ شَكٌّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة ‏ ‏قَوْله ( اُسْتُسْعِيَ الْعَبْد ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالِاسْتِسْعَاء أَنْ يُكَلَّفَ الِاكْتِسَاب وَالطَّلَب حَتَّى يُحَصِّلَ قِيمَة نَصِيب الشَّرِيك الْآخَر ‏ ‏( غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ ) ‏ ‏أَيْ لَا يُكَلَّفُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يُسْتَغْلَى عَلَيْهِ فِي الثَّمَن وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالِاسْتِسْعَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَف فَسَّرَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ سَيِّدُهُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ بِقَدْرِ مَاله وَلَا يُكَلَّفُ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ ‏