حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَوْله ( فَصَاعِدًا ) أَيْ فَمَا زَادَ عَلَى الرُّبْع صَاعِدًا إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ فَهُوَ حَال مُقَدَّرَة