حدثنا محرز بن سلمة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
قَوْله ( كَفَى لَهُمَا طَوَاف وَاحِد ) أَيْ طَوَاف الرُّكْن لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ يَكُون لَهُ وَلِلْعُمْرَةِ بِنَاء عَلَى دُخُول أَفْعَال الْعُمْرَة فِي أَفْعَال الْحَجّ وَاللَّهُ أَعْلَم.