حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع ح و حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل قالا حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض قال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ
( وَقِيذ ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة بِمَعْنَى مَوْقُوذ أَيْ حُكْمه حُكْم الْمَوْقُوذَة الْمَنْصُوص عَلَى تَحْرِيمهَا فِي الْآيَة وَالْمَوْقُوذَة الْمَقْتُولَة بِغَيْرِ مُحَدِّد مِنْ عَصَا أَوْ حَجَر أَوْ غَيْرهمَا.