📜 الحديث الشريف ⬅ رجوع

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدث

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا وإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال قال عصارة أهل النار

النص بالتشكيل:

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ ‏

الشرح:

‏ ‏قَوْله ( أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ) ‏ ‏قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيِّ ذَكَرَ فِي حِكْمَة ذَلِكَ أَنَّهَا تَبْقَى فِي عُرُوقه وَأَعْضَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَقَلَهُ اِبْنُ الْقَيِّمِ ‏ ‏قَوْله ( مِنْ رَدْغَة الْخَبَال ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْخَاء الْفَسَاد قَالَ السُّيُوطِيُّ وَيَكُون فِي الْأَفْعَال وَالْأَبَدَانِ وَالْعُقُول وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيث بِعُصَارَةِ أَهْل النَّار وَهِيَ صَدِيدهمْ وَظَاهِره أَنَّهُ لَا تُقْبَل تَوْبَته فِي هَذِهِ الْمَرَّة وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُصَرَّحًا أَيْضًا وَهُوَ مُشْكِل إِلَّا أَنْ يُرِيد أَنَّهُ لَا يُوَفَّق لِلتَّوْبَةِ فِي هَذِهِ الْمَرَّة فِي الْمَرَّات الْأُوَل. ‏